المحقق النراقي
229
مستند الشيعة
ممنوع . ولو سلم لا يفيد ، لأن الكلام في تحقق الامتثال وتحصيل ثواب النافلة بذلك لا في جواز قطعها . ونفي السهو لا يدل على نفي الشك بدون قرينة على التجوز فيه . ولو سلم فلا يثبت منه جواز البناء على الأكثر أصلا . ومنه يظهر عدم شمول عدم وجوب شئ بالسهو للشك أيضا . وعمومات البناء على الأكثر دالة على الوجوب المنتفي هنا بالمرسل ، واستعمال اللفظ في المعنيين غير جائز ، وعموم المجاز فيها غير ثابت . نعم ، الظاهر انعقاد الاجماع على الحكمين ، مضافا في جواز البناء على الأقل إلى المرسل المتقدم المنجبر بالعمل . ولا يثبت منه التعيين ، لعدم صراحته في الوجوب فيه . وبالاجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الأصل المتقدم ، ويبقى سائر الأحكام باقية تحته . إلا أن البناء على الأقل هو الأحوط في تحصيل امتثال الأمر الندبي . وبذلك يظهر ضعف ما قيل من انتفاء جميع أحكام الشك حتى في الأفعال في النوافل ، استنادا إلى عموم روايات نفي السهو فيها ، لمنع الشمول . وهل جواز البناء على الأكثر يعم ما لو استلزم فساد النافلة كما إذا شك في الزائد عن الركعتين ، أو يختص بما لم يستلزمه وإلا فيبني على الأقل ؟ . الظاهر الثاني ، لما عرفت من انحصار دليل البناء على الأكثر في الاجماع ، الغير المعلوم ثبوته هنا البتة ، بضميمة حرمة إفساد النافلة .